الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

134

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

مراد ما - كه قائل به انحلال هستيم - انحلال حكمى است ؛ يعنى علم اجمالى در اقل و اكثر اثر ندارد و وجودش كالعدم است به خلاف باب متباينين كه نمىتوان ناديده گرفت و الّا لازم مىآيد مخالفت قطعيه‌اش جايز باشد و آنگهى جواز ارتكاب يك طرف در متباينين مجوز مىطلبد كه اجراى اصل برائت باشد و جريان اصل در يك طرف معارض است با طرف ديگر و جريان يك اصل هم ترجيح بلا مرجح است به خلاف باب اقل و اكثر كه اين توالى فاسده را ندارد ، پس قياس باب متباينين به باب اقل و اكثر مع الفارق است . 2 . اشكال آخوند خراسانى : و منها ما ذكره صاحب الكفاية اخذا من كلام الشيخ رحمه اللّه و هو انّ الاحكام الشرعية تابعة للملاكات فى متعلّقها من المصالح و المفاسد على ما هو الحق من مذهب العدليّة و حيث إنّه يجب تحصيل غرض المولى به حكم العقل فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالاكثر اذ لا يعلم بحصول الغرض عند الاقتصار بالاقل لاحتمال دخل الاكثر فى حصوله . « 1 » خود شيخ انصارى رحمه اللّه از اين اعتراض دو جواب داده‌اند كه آن جواب‌ها ناتمام است و لذا ما جوابيه خود مصباح الاصول را نقل مىكنيم : و الصّحيح فى الجواب ان يقال انّه ان كان الغرض بنفسه متعلّقا للتّكليف كما اذا امر المولى بقتل زيد ففى مثل ذلك يجب على المكلّف احراز حصوله و الاتيان بما يكون محصّلا له يقينا و امّا انّ التّكليف متعلّقا بالفعل المأمور به فلا يجب على العبد الّا الاتيان بما امر به المولى و امّا كون المأمور به وافيا بغرض المولى فهو من وظائف المولى فعليه ان يأمر العبد بما يفى بغرضه فلو فرض عدم تماميّة البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستندا الى العبد فلا يكون العبد مستحقّا للعقاب . « 2 » اين جواب بر مبناى مشهور عدليه بود و اما بر مبناى ديگر كه اشكال از اساس مندفع است .

--> ( 1 ) . همان ، ص 434 . ( 2 ) . همان ، ص 437 .